العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في بيع نصيب الورثة من الوقف الذري الموثق لدى شيخ القرية فقط، لا سيما مع حاجة الورثة للمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يصح وقف الأب لماله على أبنائه إذا كان ناجزًا وخرج من يده، وإلا بطل لعدم الحوز. كما يبطل إذا كان وصية لوارث. واختلف العلماء فيما يصح وقفه، على أنه لا يصح وقف إلا ما ينتفع بغلته مع بقاء عينه. وبناءً عليه، فما وقفه والدكم من الدور والحيوانات والعقار والآلات والأفرشة صحيح، وما وقفه من الأطعمة والأشربة والمبالغ النقدية ونحوها غير صحيح، فلا يجوز بيع ما صح وقفه، ويجوز الانتفاع بغيره بأي وجه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58334
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي