ما حكم الشرع في بيع نصيب الورثة من الوقف الذري الموثق لدى شيخ القرية فقط، لا سيما مع حاجة الورثة للمال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يصح وقف الأب لماله على أبنائه إذا كان ناجزًا وخرج من يده، وإلا بطل لعدم الحوز. كما يبطل إذا كان وصية لوارث. واختلف العلماء فيما يصح وقفه، والجمهور على أنه لا يصح وقف إلا ما ينتفع بغلته مع بقاء عينه. وبناءً عليه، فما وقفه والدكم من الدور والحيوانات والعقار والآلات والأفرشة صحيح، وما وقفه من الأطعمة والأشربة والمبالغ النقدية ونحوها غير صحيح، فلا يجوز بيع ما صح وقفه، ويجوز الانتفاع بغيره بأي وجه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58334
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58334
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي