العودة إلى البحث

كيف يوزع الميراث على تسعة أبناء أخ شقيق وأختين شقيقتين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فتقسم التركة كالتالي: للشقيقتين الثلثان فرضًا لقوله تعالى: "فإن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك". وما بقي فلأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". أصل التركة من ثلاثة وتصح من سبعة وعشرين، فتقسم على سبعة وعشرين سهمًا، للشقيقتين ثمانية عشر سهمًا، ولكل واحدة منهما تسعة أسهم، وللعصبة (أبناء الأخ الشقيق) تسعة أسهم، لكل واحد سهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي