كيف يوزع الميراث على تسعة أبناء أخ شقيق وأختين شقيقتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فتقسم كالتالي: للشقيقتين الثلثان فرضًا لقوله تعالى: "فإن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك". وما بقي فلأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". أصل التركة من ثلاثة وتصح من سبعة وعشرين، فتقسم على سبعة وعشرين سهمًا، للشقيقتين ثمانية عشر سهمًا، ولكل واحدة منهما تسعة أسهم، وللعصبة (أبناء الأخ الشقيق) تسعة أسهم، لكل واحد سهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118953
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118953
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي