هل يجوز أن تشارك الزوجة زوجها في كفالة اليتيم الواحد، وفي نفقاته مثل الحقيبة المدرسية وكسوة العيد؟
كفالة اليتيم من أعمال الخير التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. ولا مانع من اشتراك الزوجين في كفالة اليتيم بأن يدفع كل منهما نصف المتطلبات، وهو من التعاون على البر والتقوى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123528