العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز خطبة المرأة التي فُسخ زواجها بحكم قضائي بعد شهر من صدور الحكم، أم يجب انتظار انقضاء عدتها الشرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عدة المرأة تبدأ من صدور حكم المحكمة بفسخ النكاح، ولا يحل للمسلم خطبتها وهي في عدتها، ويحرم التصريح بالخطبة ويجوز التعريض بها؛ لأنها بانت من زوجها بفسخ نكاحها. والتعريض يكون بقول الخاطب لها: "إني في مثلك لراغب، ولا تفوتيني بنفسك، وإذا انقضت عدتك فأعلميني" وما شابه ذلك مما يدل على رغبته فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188566
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي