العودة إلى البحث
السؤال

هل أباح الإمام مالك أكل الكلاب والذئاب والفيلة استناداً لعموم قوله تعالى: "قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ" وما موقفه من الأحاديث المحرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في مذهب مالك في مسألة أكل سبع الضواري (السبع، الضبع، الثعلب، الذئب) ثلاثة أقوال: الحرمة، الكراهة، والإباحة. المشهور هو الكراهة. أما أكل ذي المخلب من الطير، ففيه الأقوال الثلاثة، والمشهور هو الإباحة. والراجح في تحريم أكل كل ذي ناب، لحديث أبي هريرة: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ"، وهو قول مالك في موطئه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98487
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي