هل أباح الإمام مالك أكل الكلاب والذئاب والفيلة استناداً لعموم قوله تعالى: "قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ" وما موقفه من الأحاديث المحرمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في مذهب مالك في مسألة أكل سبع الضواري (السبع، الضبع، الثعلب، الذئب) ثلاثة أقوال: الحرمة، الكراهة، والإباحة. المشهور هو الكراهة. أما أكل ذي المخلب من الطير، ففيه الأقوال الثلاثة، والمشهور هو الإباحة. والراجح في تحريم أكل كل ذي ناب، لحديث أبي هريرة: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ"، وهو قول مالك في موطئه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98487
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98487
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي