العودة إلى البحث
السؤال

هل أباح الإمام مالك أكل الكلاب والذئاب والفيلة استناداً لعموم قوله تعالى: "قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ" وما موقفه من الأحاديث المحرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في مذهب مالك في مسألة أكل سبع الضواري (السبع، الضبع، الثعلب، الذئب) ثلاثة أقوال: الحرمة، الكراهة، والإباحة. المشهور هو الكراهة. أما أكل ذي المخلب من الطير، ففيه الأقوال الثلاثة، والمشهور هو الإباحة. والراجح في المذهب تحريم أكل كل ذي ناب، لحديث أبي هريرة: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ"، وهو قول مالك في موطئه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98487
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي