هل يحق للزوج التأكد من نسب الولد له، خاصة إن كانت زوجته قد تحدثت سراً مع رجل أجنبي وهربت من المنزل مرتين، ثم طلقها وهي حامل ويدعي أن الولد ليس ابنه لأنه لم يقذف المني بداخلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مجرد القذف خارج الرحم أو العزل لا يبيح نفي الولد، فالولد يلحق بالزوج إذا احتمل كونه منه، حتى لو رأى الزوج زوجته تزني. ولا يجوز نفي النسب الثابت شرعاً اعتمادًا على الوسائل الطبية الحديثة، كالبصمة الوراثية، ولا تقديمها على اللعان. ويجب منع استخدام البصمة الوراثية للتأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً لحماية أعراض الناس وأنسابهم، ويجب أن يكون إجراء فحص البصمة الوراثية مقتصراً على طلب القضاء وفي مختبرات متخصصة، مع منع القطاع الخاص من مزاولة هذا الفحص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184171
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184171
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي