العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، وهل صحيح أن الأئمة الثلاثة قالوا بصحتها وعدم كراهتها إلا إذا كان القبر أمام المصلي، وأن أحمد بن حنبل هو الذي حرم الصلاة وحكم ببطلانها، وهل الخلاف مختص بما إذا كان القبر في المسجد لا مفصولًا عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم اتخاذ القبور مساجد ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد قال: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك"، واتفق الأئمة الأربعة على عدم مشروعية بناء المساجد على القبور، وعدم مشروعية إلى القبر أو عليه. وإن كان المسجد بني بعد القبر، فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43895
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي