العودة إلى البحث

هل يجوز فرض غرامة مالية على المتأخرين في دفع اشتراكات صندوق الدية الطوعي، مع العلم أن الغرامة لضمان الالتزام وليست الاشتراك إلزاميًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُعدّ إنشاء الصناديق التعاونية العائلية لمساعدة المحتاجين عملًا حسنًا، ويجب أن يكون الاشتراك فيها اختياريًا لا إلزاميًا. ولا يجوز فرض غرامة مالية على المتأخر في دفع الاشتراك السنوي؛ لأن ذلك من أخذ المال بغير طيب نفس، ويجعل العمل الخيري إلزاميًا، ويعتبر من التعزير بالمال الذي هو من حق الحاكم الشرعي. ويمكن إعطاء الأولوية في المساعدة لمن يلتزم بالدفع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي