هل يجوز فرض غرامة مالية على المتأخرين في دفع اشتراكات صندوق الدية الطوعي، مع العلم أن الغرامة لضمان الالتزام وليست الاشتراك إلزاميًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُعدّ إنشاء الصناديق التعاونية العائلية لمساعدة المحتاجين عملًا حسنًا، ويجب أن يكون الاشتراك فيها اختياريًا لا إلزاميًا. ولا يجوز فرض غرامة مالية على المتأخر في دفع الاشتراك السنوي؛ لأن ذلك من أخذ المال بغير طيب نفس، ويجعل العمل الخيري إلزاميًا، ويعتبر من التعزير بالمال الذي هو من حق الحاكم الشرعي. ويمكن إعطاء الأولوية في المساعدة لمن يلتزم بالدفع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20631
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20631
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي