ما حكم دفع غرامات التأخير على الاشتراكات السنوية الاختيارية، وهل يجوز الاشتراك فيها مع وجود شرط غرامة التأخير؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز فرض غرامة تأخير على المدين لتأخره في سداد ، لأنه ربا محرم يشبه ما كان يفعله أهل الجاهلية، وقد أوجب الشرع إنظار المعسر. أما المدين الموسر المماطل فتجوز مقاضاته لإلزامه بأداء ما عليه. وقد أجمع المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي على أن شرط أو فرض غرامة مالية جزائية على المدين لتأخره عن السداد باطل ولا يجوز، لأنه عين ربا الجاهلية. وينبغي بيان طبيعة الاشتراكات السنوية وما إذا كانت ديناً ثابتاً في ذمة المشترك وطبيعة عمل الجمعيات لإصدار حكم دقيق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145752
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145752
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي