كيف يوزّع الإرث على: زوجة، أخت شقيقة، أخت من الأب، أخت من الأم، أخ شقيق، أخ من الأب، أخ من الأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ من الأب، عم (شقيق للأب)، عم (أخ للأب من الأب)، ابن عم شقيق، ابن عم من الأب؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجة، وأخًا وأختًا لأم، وأخًا وأختًا شقيقين؛ فإن للزوجة الربع، وللأخ والأخت لأم الثلث بينهما بالسوية، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين. وتقسَم التركة على ستة وثلاثين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، وللأخ من الأم ستة أسهم، وللأخت من الأم ستة أسهم، وللشقيق عشرة أسهم، وللشقيقة خمسة أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117265