العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزّع الإرث على: زوجة، أخت شقيقة، أخت من الأب، أخت من الأم، أخ شقيق، أخ من الأب، أخ من الأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ من الأب، عم (شقيق للأب)، عم (أخ للأب من الأب)، ابن عم شقيق، ابن عم من الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا زوجة، وأخًا وأختًا لأم، وأخًا وأختًا شقيقين؛ فإن للزوجة الربع، وللأخ والأخت لأم الثلث بينهما بالسوية، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين. وتقسَم على ستة وثلاثين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، وللأخ من الأم ستة أسهم، وللأخت من الأم ستة أسهم، وللشقيق عشرة أسهم، وللشقيقة خمسة أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117265
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي