العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مساعدة شخص في أخذ مال كان يستخدم في أعمال شغب وتخريب مع هروبه خارج البلاد، علمًا أن هذا المال من تمويل خارجي، وبنية استخدامه في عمل الخير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دفع مال بقصد التخريب ولم يتمكن صاحبه من تحقيق غرضه، فيجب رد المال إليه مع نهيه عن المنكر وبيان حرمة أفعاله. فإن كان صاحبه مجهولاً أو تعذر رده، فيُنفق في مصلي المسلمين أو يتصدق به على الفقراء والمساكين، ولا حرج في المساعدة في تحصيله لإنفاقه في أوجه الخير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148673
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي