العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مساعدة شخص في أخذ مال كان يستخدم في أعمال شغب وتخريب مع هروبه خارج البلاد، علمًا أن هذا المال من تمويل خارجي، وبنية استخدامه في عمل الخير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دفع مال بقصد التخريب ولم يتمكن صاحبه من تحقيق غرضه، فيجب رد المال إليه مع نهيه عن المنكر وبيان حرمة أفعاله. فإن كان صاحبه مجهولاً أو تعذر رده، فيُنفق في مصلي المسلمين أو يتصدق به على الفقراء والمساكين، ولا حرج في المساعدة في تحصيله لإنفاقه في أوجه الخير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148673
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي