العودة إلى البحث
السؤال

ما هي حصة كل وارث من (أب، وزوجة، وثلاثة أولاد، وثلاث بنات) في تركة رجل متوفى تبلغ 100,0 جنيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقسم إذا انحصر الورثة في أب وزوجة وستة أولاد (ثلاثة ذكور وثلاث إناث) كالتالي: للأب السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأولاد تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. الأخ والأخت محجوبان بالأصل والفرع الوارثين. يجب رفع قسمة التركات للمحاكم الشرعية لمراعاة الحقوق المتعلقة بالتركة أو ذمة الميت ، وحصر الورثة والتأكد من شروط الإرث وموانعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67092
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي