ما هي حصة كل وارث من (أب، وزوجة، وثلاثة أولاد، وثلاث بنات) في تركة رجل متوفى تبلغ 100,0 جنيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم إذا انحصر الورثة في أب وزوجة وستة أولاد (ثلاثة ذكور وثلاث إناث) كالتالي: للأب السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ والأخت محجوبان بالأصل والفرع الوارثين. يجب رفع قسمة التركات للمحاكم الشرعية لمراعاة الحقوق المتعلقة بالتركة أو ذمة الميت ، وحصر الورثة والتأكد من شروط الإرث وموانعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67092
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي