العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في عم زنى بمحرمه، فهل يجوز له منع زواجها بشخص تائب من المخدرات ومدمن للدخان، وهل عليها الموافقة على هذا الزواج علمًا بأنها تحب عمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ارتكبت جريمة كبرى ومنكرًا عظيمًا بإتيانك الفاحشة مع ابنة أخيك، ويجب عليك المسارعة والندم، وعدم الاجتماع بها أو الخلوة بها أو لمسها أو النظر إليها، وأن تعلم أنك مصاب بداء العشق، وعليك الإسراع في الزواج، والتوبة من شرب الدخان وترك ، والإكثار من فعل الصالحات.

كما يجب على الفتاة التوبة إلى الله مما فعلت معك، والندم على ذلك، وعدم العودة لمثله أبدًا، وعليها بر أبيها وطاعته ومحاولة إرضائه، والتوبة من العقوق، وعدم الخروج من بيتها إلا بإذنه.

وإذا كان الرجل الذي تقدم لخطبتها تائبًا من فسقه وحسنت توبته، فلها أن تقبله. أما أنت فلا تتدخل في خطبتها، فأمرها يرجع إلى أبيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60685
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي