هل طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات تحرمها عليه، لا سيما مع وقوع الطلاق الأول في فترة حيضها -التي أنكرتها في البداية ثم أقرتها-، ووقوع الطلاق الثالث تحت الإكراه خشية إبلاغ الشرطة به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: لا يحاسب العبد على الوساوس والخواطر ما لم يعمل بها أو يتكلم، وإن كرهها فله الأجر.
ثانياً: طلاق الحائض لا يقع عند بعض أهل العلم.
ثالثاً: إذا أُكره الرجل على بتهديد يغلب على الظن تنفيذه، كتهديد الزوجة بإبلاغ الشرطة الذي يؤدي إلى سجنه وغرامته، ولم يجد وسيلة لتفاديه إلا بالطلاق، فإن الطلاق لا يقع لأنه طلاق تحت الإكراه.
رابعاً: كان من الخطأ سؤال الزوجة عن ماضيها، ولا يلزمها أن تخبرك، بل لا يجوز لها فضح نفسها. وينبغي الاعتذار لها وبيان أن التصرفات الصادرة كانت بغير إرادة، واتخاذ وسائل تمنع إيذاءها، وتقدير صبرها ورعايتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10701
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10701
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي