ما حكم الشرع في ممارسة الجنس مع شخص يمتلك جسد امرأة وجهاز تناسلي ذكري، وهل يُعد ذلك من اللواط أم الزنا، وما هي عقوبة الفاعل والمفعول به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء". وحدهم القتل إذا مارسوا الفاحشة، ويقيم الحد السلطان. يجب الحذر من مخالطتهم، ولا تجوز معاملتهم بأي وجه من وجوه الريبة كالنظر بشهوة أو الملامسة أو المداعبة، فكل ذلك من قبيل اللواط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129782
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129782
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي