ما حكم الشرع في ممارسة الجنس مع شخص يمتلك جسد امرأة وجهاز تناسلي ذكري، وهل يُعد ذلك من اللواط أم الزنا، وما هي عقوبة الفاعل والمفعول به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء". وحدهم القتل إذا مارسوا الفاحشة، ويقيم الحد السلطان. يجب الحذر من مخالطتهم، ولا تجوز معاملتهم بأي وجه من وجوه الريبة كالنظر بشهوة أو الملامسة أو المداعبة، فكل ذلك من قبيل اللواط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129782
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129782
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي