هل يجوز ليتيمين قاصرين لهما دخل شهري من التقاعد (1151 لكل منهما) وتركة كبيرة محفوظة، الحصول على أموال الزكاة من الضمان الاجتماعي، بناءً على قلة دخلهم الشهري عن 3000؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مال الضمان الاجتماعي مخصص لمساعدة الفقراء، وإذا كان ولداك يمتلكان مالاً موروثاً كثيراً ولديهما دخل شهري يكفيهما، فليسا من الفقراء ولا يستحقان مال الضمان، سواء كان من أم لا.
أما إذا كان المال الموروث محجوزاً عليه ولا يمكن التصرف فيه، والدخل الشهري لا يكفيهما، فلهما الأخذ من الضمان؛ لأنهما محتاجان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13271
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13271
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي