العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للسائلة أخذ مبلغ الضمان الاجتماعي المخصص للمطلقات، مع العلم أنه من أموال الزكاة، بالرغم من امتلاكها مبلغاً بسيطاً موروثاً تقوم باستثماره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ مال الضمان الاجتماعي إذا كنتِ من الفقراء المستحقين للزكاة، بأن كان معاش والدك لا يكفيكِ أنتِ وابنتك، وأن المال المخصص لشراء مسكن لا يمنع من أخذ الزكاة، فالفقير يستحق الزكاة حتى لو كان يملك دارًا يسكنها. ووفقًا لتعريف الفقير فهو من لا يملك مالاً ولا كسبًا يكفيه، أو يملك شيئًا يسيرًا لا يكفي حاجته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي