هل يحق للسائلة أخذ مبلغ الضمان الاجتماعي المخصص للمطلقات، مع العلم أنه من أموال الزكاة، بالرغم من امتلاكها مبلغاً بسيطاً موروثاً تقوم باستثماره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز أخذ مال الضمان الاجتماعي إذا كنتِ من الفقراء المستحقين للزكاة، بأن كان معاش والدك لا يكفيكِ أنتِ وابنتك، وأن المال المخصص لشراء مسكن لا يمنع من أخذ الزكاة، فالفقير يستحق الزكاة حتى لو كان يملك دارًا يسكنها. ووفقًا لتعريف الفقير فهو من لا يملك مالاً ولا كسبًا يكفيه، أو يملك شيئًا يسيرًا لا يكفي حاجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96114