هل يجوز لزوجة الأب إرضاع بنات الزوج المتوفاة لتصبح أخوالها بالرضاعة محرمين لبنات الزوج؟
الرضاع المحرّم هو ما كان في الحولين عند جمهور العلماء، فإن تجاوز الطفل العامين لم يترتب عليه تحريم، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، منهم عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، والشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك. وخالف أبو حنيفة فقال: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرًا. وعليه، فإرضاع زوجتك لبناتك اللاتي تجاوزن العامين لا يحرّمهن على إخوتهن أو غيرهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151020