العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من الزوجة والأب والأم والأخوين والأختين من الميراث ونسبة كل واحد منهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي شخص وترك أبوين وزوجة وأخوين وأختين فقط، فإن لأمه السدس لوجود الإخوة، ولزوجته الربع لعدم وجود فرع وارث، والباقي للأب تعصيبًا، ولا يرث الإخوة والأخوات شيئًا لوجود الأب الذي يحجبهم حجب حرمان. به هو أن للأم السدس، خلافًا لبعض الفقهاء الذين يرون لها الثلث إذا كان الإخوة محجوبين بالأب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177109
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي