هل يقع الطلاق بقول "طالق" مرة واحدة خلال مشادة كلامية وغضب شديد دون قصد النية، وهل تلزم كفارة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الفقهاء على أن من صدر منه صريح قاصدًا اللفظة لزمه، ولا فرق بين أن يكون قاصدًا لمعناه أو غير قاصد، جادًا فيه أو هازلًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: والطلاق ". وما صدر من السائل يعد طلاقًا، وله أن يرتجع زوجته بعده ما دامت عدتها لم تنتهِ إذا كان هو الطلاق الأول أو الثاني. أما مجرد التراجع عن الطلاق أو الاعتذار عنه فليس برجعة. وحالة الغضب لا تأثير لها إلا إذا كانت شديدة بحيث لا يدري ما صدر منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63409
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63409
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي