العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "لو ما سكتيش تكوني طالقة، أنا عايزك تكلمي"، ثم تكلمت الزوجة بعد الحلف دون خصام وصوت عالٍ، علمًا بأن الزوج لا يتذكر ما قاله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في اختلاف الزوجين على الطلاق أن القول قول الزوج في القضاء، أما بينهما فإذا علم الزوج صدق زوجته وجب العمل بقولها.

وإذا تيقنت المرأة من طلاقها ثلاثًا وأنكر الزوج، فلا يحل لها البقاء معه وعليها مخالعته.

أما إن كان الطلاق دون الثلاث فمجرد جماع الزوج لزوجته يعتبر رجعة.

ولمعرفة الحنث في يمين الزوج، لا بد من معرفة نيته؛ فإن قصد منعًا مطلقًا حنث، وإن قصد منعًا مقيدًا بشيء معين فحنثه مختص بما نواه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141782
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي