ما هو نصيب كل وارث من التركة مع وجود ابن وبنتين وزوج وثلاثة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين وسبعة أبناء أخ شقيق، وهل يرث الإخوة بالرضاعة، وهل تدخل المتعلقات الشخصية للميت كالمصوغات الذهبية والملابس ضمن التركة أم يحق لبنات المتوفاة الاحتفاظ بها؟
إذا لم تترك الميتة من الورثة إلا الزوج والابن والبنتان، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنتين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للشقيقات والأشقاء وأبنائهم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن.
تقسم التركة على ستة عشر سهماً: أربعة أسهم للزوج، وستة أسهم للابن، وثلاثة أسهم لكل بنت.
لا شيء للإخوة من الرضاع لأن الرضاع ليس سبباً للإرث. المصوغات والملابس من التركة وتقسم بين الورثة، وليس للبنات الاستئثار بشيء منها إلا برضا بقية الورثة.
يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للنظر فيها، فقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116506