ما هو نصيب كل وارث من التركة: زوجة، وولدان، وبنت واحدة، وأخ شقيق، وأربع أخوات شقيقات، وخمسة إخوة لأب، وأخت واحدة لأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأخوة والأخوات لا يرثون شيئاً لوجود الفرع الوارث (الابن). إذا توفي شخص عن زوجة وبنت وابنين، فللزوجة الثمن لوجود الولد. والباقي يقسم بين الابنين والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم على 40 سهماً؛ للزوجة ثمنها (5 أسهم)، وللبنت (7 أسهم)، ولكل ابن (14 سهماً). وينبه السائل إلى أن أمور التركات شائكة ويجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102827
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102827
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي