ما هو نصيب كل وارث من التركة: زوجة، وولدان، وبنت واحدة، وأخ شقيق، وأربع أخوات شقيقات، وخمسة إخوة لأب، وأخت واحدة لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأخوة والأخوات لا يرثون شيئاً لوجود الفرع الوارث الذكر (الابن). إذا توفي شخص عن زوجة وبنت وابنين، فللزوجة الثمن لوجود الولد. والباقي يقسم بين الابنين والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة على 40 سهماً؛ للزوجة ثمنها (5 أسهم)، وللبنت (7 أسهم)، ولكل ابن (14 سهماً). وينبه السائل إلى أن أمور التركات شائكة ويجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102827
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102827
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي