ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، علماً بأن الورثة هم: 4 أبناء، 1 بنت، 2 زوجات، 1 أخت شقيقة، و 2 أبناء أخ شقيق؟
إذا كان الورثة محصورين في الزوجتين والأبناء والبنت فقط، فللزوجتين الثمن يُقسم بينهما بالتساوي لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. والباقي للأبناء الأربعة والبنت تعصيباً مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. ولا شيء للأخت الشقيقة ولا لابني الأخ الشقيق لحجبهم حجب حرمان بالابن. وبناءً عليه تقسم على 144 سهماً: للزوجتين 18 سهماً، لكل واحدة تسعة. لكل ابن 28 سهماً. وللبنت 14 سهماً.
وننبه إلى رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107790
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107790
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي