العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، علماً بأن الورثة هم: 4 أبناء، 1 بنت، 2 زوجات، 1 أخت شقيقة، و 2 أبناء أخ شقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في الزوجتين والأبناء والبنت فقط، فللزوجتين الثمن يُقسم بينهما بالتساوي لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. والباقي للأبناء الأربعة والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. ولا شيء للأخت الشقيقة ولا لابني الأخ الشقيق لحجبهم حجب حرمان بالابن. وبناءً عليه تقسم التركة على 144 سهماً: للزوجتين 18 سهماً، لكل واحدة تسعة. لكل ابن 28 سهماً. وللبنت 14 سهماً.

وننبه إلى ضرورة رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107790
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي