تركة هالكة عن أخ وست أخوات بنات؟
إذا لم يترك المتوفى غير أخ وست أخوات، فتختلف قسمة باختلاف قرابتهم:
إذا كانوا جميعًا أشقاء أو من الأب: تقسم التركة مثل حظ الأنثيين، أي للأخ سهمان ولكل أخت سهم. إذا كان الأخ شقيقًا والأخوات من الأب: المال كله للأخ الشقيق، وتحجب الأخوات من الأب. إذا كانت الأخوات شقيقات والأخ من الأب: للأخوات الثلثان، والباقي للأخ من الأب. إذا كان الأخ شقيقًا أو من الأب والأخوات من الأم: للأخوات الثلث بالسوية، والباقي للأخ. إذا كان الأخ من الأم والأخوات شقيقات أو من الأب: للأخ من الأم السدس، وللأخوات الثلثان، وتقسم التركة على خمسة أسهم (للأخوات أربعة أسهم فرضًا وردًا، وللأخ من الأم سهم واحد فرضًا وردًا).
ويُنصح برفع أمر التركات إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77733
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي