العودة إلى البحث

هل يجوز للموقوف عليه بيع الماشية الموقوفة بعد وفاة الواقف إذا لم يعد بحاجة إليها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز وقف الماشية، وإذا أوقفها رجل على شخص معين لينتفع بها فلا يجوز للموقوف عليه بيعها ما دام يمكن الانتفاع بها، حتى لو لم يكن بحاجة إليها ولم يشترط الواقف الحاجة؛ لأنه يجب العمل بشرط الواقف. فإن باعها فالبيع غير صحيح ويلزمه رد الماشية، وإذا تعذر ردها فيصرف ثمنها في شراء ماشية أخرى تكون وقفًا، كما لو تعطلت منافع الماشية الموقوفة، حيث يجوز بيعها وصرف ثمنها في شراء ماشية أخرى تكون وقفًا. قال المردوايفي الإنصاف: "إذا خرب أو كان فرسا فعطب جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي