ما حكم بيع البقر للأضاحي بالاتفاق على الثمن بالكيلو جرام، ودفع جزء من الثمن، وترك البقرة عند التاجر حتى قبل العيد بيومين لاستلامها بعد وزنها ودفع باقي الثمن، وما أحكام الضمان في هذا البيع إن كان صحيحًا، وما هي الصور الصحيحة إذا كان غير صحيح؛ لصعوبة استلام المشتري للبقرة في أول الشراء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز شراء الأضحية بالطريقة المذكورة؛ لأن لا يصح إلا إذا كان الثمن معلومًا عند العقد، وذلك لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ، ولأن هذه الطريقة لا تُعرف فيها الثمن إلا عند وزن البهيمة، ولا يصح دفع مقدم مع الوعد، لأنه يكون سلفًا ولا يحل الجمع بين السلف والبيع. وفي حال عدم صحة البيع، تكون البقرة ملكًا للبائع وفي ضمانه.
ويمكن الشراء بعد معرفة وزن البهيمة وثمنها، ثم تُترك عند البائع ليرعاها مقابل أجرة، على أن يكون علفها ونفقتها على المشتري وتكون في ضمانه، أو أن يعد المشتري بالشراء دون دفع مقدم، ثم يشتريها شراءً صحيحًا في الوقت المناسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29796
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29796
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي