ماذا يترتب علي فعله بعدما تصدقت بمبلغ 50 درهماً وجدته أمام البناية بنية الصدقة عن صاحبه، ثم علمت بالحكم الشرعي للقطة بوجوب الإعلان عنها لمدة عام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اللقطة نوعان: ما تقل قيمته، فيجوز أخذه والانتفاع به بلا تعريف، كالسوط والحبل ورغيف الخبز. وما تكثر قيمته، فيجب تعريفه حولًا كاملًا، فإذا جاء طالبه ووصفه يُدفع إليه، وإن لم يظهر صاحبه بعد التعريف، جاز الانتفاع بها بشرط ضمانها لصاحبها متى ظهر، فإن هلكت، يُدفع مثلها أو قيمتها.
وعليه، كان ينبغي تعريف المبلغ، ويجب تعريفه سنة الآن، فإذا جاء صاحبه ووصفه، يُخيّر بين إجازة فيكون الثواب له، أو أن تُدفع له الخمسون درهمًا ويكون أجر الصدقة للملتقط، فإن أصر على ماله، كان له ذلك، وإن أجاز، كان أجر الصدقة له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45242
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45242
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي