هل يجوز للموظف أخذ تعويض من شركته عن أيام تعطل وسيلة المواصلات المخصصة له، إذا كان قد استخدم وسيلة نقل أخرى مجانية خلال تلك الفترة؟
إذا تضمن عقد الموظف مع الشركة نقلها له إلى العمل وإرجاعه، فهي ملزمة بذلك، سواء كان مكتوبًا، أو شفهيًا، أو متعارفًا عليه. في حال تعطل وسيلة النقل، يحق للموظف مطالبة الشركة بتوفير وسيلة أخرى أو تعويض مالي يكفي للتنقل. إذا تنقل الموظف بسيارته أو بسيارة غيره مجانًا أو بأجرة، فله مطالبة الشركة بالتعويض لأن النقل جزء من أجرته المستحقة. يستحسن عدم الذهاب إلى العمل حتى يتم الاتفاق على التعويض لتجنب النزاع.
أما إذا لم يكن النقل مشروطًا في العقد أو نظامًا عامًا للشركة، فلا يحق للموظف التعويض لأنه تبرع من الشركة.
وإذا التزمت الشركة بتعويض الموظف عما دفعه للوصول إلى العمل، فله التعويض حتى لو ذهب مجانًا، طالما كان النقل متفقًا عليه في العقد، لأن كلفة النقل جزء من الأجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191364