ما صحة هذا الحديث: "لَمَّا أَكَلَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَعْصِيَنِي؟ قَالَ: رَبِّ، زَيَّنَتْهُ لِي حَوَّاءُ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْقَبْتُهَا أَنْ لا تَحْمِلَ إِلا كُرْهًا، وَلا تَضَعُ إِلا كُرْهًا، وَدَمَيْتُهَا فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ. فَلَمَّا سَمِعَتْ حَوَّاءُ ذَلِكَ رَنَّتْ، فَقَالَ: عَلَيْكِ الرَّنَّةُ وَعَلَى بَنَاتِكِ" وما المقصود بـ "ودميتها في الشهر مرتين" وهل كان الأمر يختلف مع حواء والأزمان السابقة فيما يتعلق بفترة الدورة الشهرية؟
أخرج ابن أبي الدنيا وأحمد بن منيع وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قوله لما أكل آدم من الشجرة: "ما حملك على أن عصيتني؟ قال: رب زينته لي حواء. قال: فإني أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها، ولا تضع إلا كرها، ودميتها في الشهر مرتين. فلما سمعت حواء ذلك رنت. فقال لها: عليك الرنة وعلى بناتك".
هذا الأثر صحيح إلى ابن عباس، إلا أن هناك احتمال أن يكون ابن عباس تلقاه عن الإسرائيليات من كعب الأحبار، كما نقل ابن كثير، وذلك لأن ابن عباس كان يأخذ عنه. ومما يقوي هذا الاحتمال أن قول: "ودميتها في الشهر مرتين" يخالف عادة النساء الغالبة في مرة واحدة شهريًا، بالرغم من أن الحيض ثلاث مرات في الشهر ممكن ولكنه نادر، كما ذكر البخاري وغيره. لذلك، فإن هذا الأثر لا يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2971
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 2971
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي