ما الفرق بين حديث "إن قتلته قتلناك" و "من مات دون أهله فهو شهيد"، وما حكم الشرع فيمن يجد غريبًا في بيته فيقتله؟
قول السائل "إن قتلته قتلناك" يشير إلى ما رواه مسلم وغيره عن رجل من الأنصار سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلاً، فكان جوابه "تكلم ليجلدن وإن قتله ليقتلن" وفي رواية: "اللهم افتح" فنزل اللعان.
أكثر العلماء يرون أن من قتل رجلًا وجده مع امرأته يقتص منه، حتى لو لم يؤاخذ فيما بينه وبين الله إن كان المقتول محصنًا ونال من المرأة ما يوجب الغسل. ويرى أحمد وإسحاق أنه يهدر دمه إن أقام بينة، بينما الشافعي يرى أنه يسعه قتله فيما بينه وبين الله إن كان ثيبًا، لكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم.
لا يتعارض هذا الحكم مع حديث "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد"؛ لأن الشهادة تتعلق بالآخرة، والقصاص من الأحكام الدنيوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60188