هل يجب إعادة الغسل والصلاة لمن وجد طلاءً على ظفره بعد أداء الغسل من الجنابة والصلاة، علماً بأن الطلاء وُجد على الظفر وقت الجنابة؟
الصلاة بالطهارة الناقصة باطلة ويجب إعادتها، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا). وحقيقة الاغتسال تعميم جميع ظاهر البدن بالماء.
اختلف العلماء في الغسل الذي تُرِكَ فيه جزءٌ من البدن: 1. منهم من قال: لا تجب الإعادة، بل يجب إكمال الغسل بغسل الجزء الذي لم يصله الماء، مع نية مستأنفة إن طال الفصل. 2. منهم من أوجب إعادة الغسل كاملاً إذا طال الفصل المخل بالموالاة، وهي شرط عندهم في صحة الطهارة، مستدلين بحديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة لوجود لمعة لم يصبها الماء. 3. منهم من أوجب الموالاة في الوضوء دون الغسل، تمسكًا بالحديث السابق.
الأخذ بوجوب الموالاة في الوضوء والغسل أحوط وأبرأ للذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32270
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32270
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي