ما هو سبب اختلاف حكم الدم بين القول بطهارته بدليل صلاة الصحابة بدمائهم في الغزوات، والقول بنجاسته والعفو عن يسيره، وأي القولين أصح؟
اختلف العلماء في طهارة دم الآدمي، فذهب بعض المتأخرين كابن عثيمين إلى طهارته قياساً على طهارة ميتة الآدمي، ولكن جمهور العلماء على نجاسة الدم ونقل غير واحد الإجماع عليه، ومنهم الإمام أحمد وابن حزم والنووي. واليسير منه معفو عنه عند عامة العلماء. أما صلاة المسلمين بجراحاتهم فتحمل على العجز عن إزالة النجاسة أو كون الدم يسيراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168347