العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة مطلقة طلاقًا بائنًا بالثلاث، علمًا بأنها لا تملك أوراق الطلاق الرسمية لكنها صادقة في دعواها، ويصعب الحصول على هذه الأوراق من طليقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في الزواج من المرأة التي تدعي طلاقها إذا تعذر عليها إثبات ذلك ولم يثبت ما ينفي صدقها، وتُصدق المرأة القادمة من بلد بعيد في دعواها أو موت زوجها أو عدم زواجها أصلاً ولا تُكلَّف بينة، لكن يُنصح بسؤال صلحاء رفقتها، وإن حصلت ريبة لا تُزوّج. ويجب التنبيه إلى أن عدم استقامة الزوج لا يؤثر في استمرار علاقته بزوجته ما لم يطلقها أو يأتِ بأمر يخرجه عن .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65627
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي