هل يجوز الزواج من امرأة مطلقة طلاقًا بائنًا بالثلاث، علمًا بأنها لا تملك أوراق الطلاق الرسمية لكنها صادقة في دعواها، ويصعب الحصول على هذه الأوراق من طليقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في الزواج من المرأة التي تدعي طلاقها إذا تعذر عليها إثبات ذلك ولم يثبت ما ينفي صدقها، وتُصدق المرأة القادمة من بلد بعيد في دعواها أو موت زوجها أو عدم زواجها أصلاً ولا تُكلَّف بينة، لكن يُنصح بسؤال صلحاء رفقتها، وإن حصلت ريبة لا تُزوّج. ويجب التنبيه إلى أن عدم استقامة الزوج لا يؤثر في استمرار علاقته بزوجته ما لم يطلقها أو يأتِ بأمر يخرجه عن .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65627
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65627
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي