هل تعتبر المرأة مطلقة شرعًا بعد أن طلقها زوجها ثلاث مرات، مع العلم أن القانون في بلادها لا يعتد بالطلاق الشفهي ويشترط الإشهاد عليه لدى عدلين؟
جماهير أهل العلم يرون صحة الطلاق بغير إشهاد. إذا طلقك زوجك ثلاث تطليقات فقد بنتِ منه بينونة كبرى، ولا يحل لك تمكينه من نفسك حتى لو لم تحكم المحكمة بطلاقك. في هذه الحالة، يجب عليك فراقه بالخلع. إذا كانت المرأة متأكدة من طلاق زوجها لها ثلاثاً، فلا يسعها البقاء معه وعليها أن تهرب منه وتفتدي بمالها. ولا يحل للمرأة تمكين زوجها إذا كان الحكم لا يبيح لها ما هو حرام عندها، وعليها منعه جهدها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139216