ما حكم الشرع في الزوجة التي تأخذ أثاث منزل الزوجية وتسكن بمفردها دون موافقة الزوج عند طلاقها برضاها، وهل لها أي حقوق مع خروجها عن طاعة زوجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمطلقة الرجعية الخروج من بيت الزوجية ولو أذن الزوج، لأن العدة حق لله تعالى، وليس لها أخذ أثاث الزوج. المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، وخروجها بلا إذن زوجها يجعلها ناشزًا ويسقط حقها في النفقة والسكنى. أما المطلقة بائنًا فلا سكنى لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51436
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51436
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي