هل يتغير حكم الميراث المحدد في الآية 11 من سورة النساء، والذي يقضي بأن للمرأة نصف نصيب الرجل، إذا كانت المرأة هي المعيل الأساسي للأسرة أو كانت تعمل وتتكسب إلى جانب زوجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيب الأنثى في هو نصف الذكر سواء عملت أم لا، لقوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين". ويستثنى من ذلك ميراث الإخوة لأم في الكلالة، فللذكر مثل الأنثى. تولى الله قسمة الميراث بنفسه لحكمته، والرجل مكلف على المرأة، لذلك زيد نصيبه. المرأة غير مطالبة بالإنفاق، ولها الامتناع عن العمل أو إنفاق مالها. هذا لا يؤثر في نصيبها من الميراث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22806
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22806
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي