العودة إلى البحث
السؤال

ما هي حالات تساوي أو زيادة نصيب الأنثى على الذكر في الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتساوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث في عدة حالات:

1. الأخ والأخت لأم: يرث كل منهما السدس، كما في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}. 2. الأب والأم مع وجود الولد: يرث كل منهما السدس، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}. 3. الجد والجدة: يرث الجد السدس عند وجود ابن أو ابن ابن أو كثرة أصحاب الفروض، وهو نفس فرض الجدة.

لا يكون نصيب الأنثى أكبر من نصيب الذكر المساوي لها في الرتبة إلا إذا لم يرثا بالفرض معًا في فريضة واحدة، مثل أن ترث الأخت الشقيقة أو لأب النصف بالفرض بينما يرث الأخ الشقيق أو لأب بالتعصيب ما يفضل. وفي بعض الحالات، قد يسقط الأخ للأب إذا استكمل أصحاب الفروض المال، بينما تعول الأخت الشقيقة أو لأب بالنصف إذا لم يكن معها أخ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63385
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي