كيف يوزع الميراث على: أم، أخين شقيقين، ثلاث أخوات شقيقات، وأخت من الأب؟
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللأم السدس لوجود الإخوة، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}. وما بقي بعد فرض الأم فللإخوة الأشقاء تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. ولا شيء للأخت من الأب لحجبها بالأشقاء، ويستحب إعطاؤها شيئًا لقوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}. وتقسم التركة على 42 سهمًا، للأم سبعة أسهم، وللأخ الشقيق عشرة أسهم، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160426