ما هو الدليل على التفريق في الميراث بين الأخت الشقيقة والأخت غير الشقيقة، إذا ذكرت الآية 176 من سورة النساء (وله أخت) ولم تحدد أكانت شقيقة أم لا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الآية الأخيرة من سورة النساء، وهي قوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ...) تتحدث عن الإخوة الأشقاء أو لأب. فإذا لم يكن للمتوفى ولد وله أخت شقيقة أو لأب، فلها نصف ما ترك، وإذا كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وإذا كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة لأم، فميراثهم مذكور في الآية 12 من سورة النساء، حيث يرث كل واحد منهم السدس. وإذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب، فللشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملةً للثلثين. وإذا وُجد مع الأخت لأب أخ لأب، فإنهما يرثان الباقي كعصبة، ويكون مثل حظ الأنثيين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21322
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21322
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي