ما هو الدليل على التفريق في الميراث بين الأخت الشقيقة والأخت غير الشقيقة، إذا ذكرت الآية 176 من سورة النساء (وله أخت) ولم تحدد أكانت شقيقة أم لا؟
الآية الأخيرة من سورة النساء، وهي قوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ...) تتحدث عن ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب. فإذا لم يكن للمتوفى ولد وله أخت شقيقة أو لأب، فلها نصف ما ترك، وإذا كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وإذا كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة لأم، فميراثهم مذكور في الآية 12 من سورة النساء، حيث يرث كل واحد منهم السدس. وإذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب، فللشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملةً للثلثين. وإذا وُجد مع الأخت لأب أخ لأب، فإنهما يرثان الباقي كعصبة، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21322