العودة إلى البحث

باختصار، ما هو نصيب الأخت الشقيقة في الميراث مع وجود ذوي أرحام كبنات العم الشقيق وأبنائهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا أخته الشقيقة وأبناء أبناء عمه الشقيق، فلأخته الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: { ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... }، والنصف الباقي لأبناء أبناء العم الشقيق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر". أما بنات العم الشقيق وبنات أبناء أبناء العم الشقيق، فإنهن لسن وارثات، بل من ذوي الأرحام الذين لا يرثون إلا عند عدم وجود أحد من الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي