العودة إلى البحث

ما نصيب كل وارث من تركة امرأة توفيت عن: أخت شقيقة واحدة، وابني عم شقيقين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بنات العم لسن من الوارثات. إذا توفيت امرأة عن أخت شقيقة وابني عم شقيق ولم تترك وارثًا غيرهم، فإن لأختها الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ". والباقي لابني عمها الشقيق تعصيبًا بينهما بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". تقسم التركة على أربعة أسهم: سهمان للأخت الشقيقة، وسهم واحد لكل ابن عم شقيق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي