ما هو نصيب كل وارث من التركة للمتوفى الذي ترك بنتًا واحدة، وأختًا شقيقة من الأب، وعمًا شقيقًا للأب؟
إذا لم يترك الميت إلا ابنته وأخته من الأب وعمه الشقيق، فللبنت النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". والباقي للأخت من الأب تعصيبًا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. ولا شيء للعم الشقيق لأنه محجوب بالأخت العاصبة حجب حرمان. فتقسم التركة على سهمين: للبنت سهم واحد، وللأخت من الأب السهم الباقي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165817