العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من التركة للميت الذي ترك: زوج، وبنتان، وأخت شقيقة، وأخوين شقيقين، وابن أخ شقيق، وعمّان شقيقان للأب، وابنا عم شقيق، مع العلم أن أحد الأعمام مفقود منذ 20 عاماً بسبب ظروف نفسية سيئة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا الزوج والبنتين والأخوة الأشقاء، فإن: - للزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". - وللبنتين: الثلثان فرضًا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، العلماء على ذلك. - والباقي: للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". - يحجب ابن الأخ الشقيق والأعمام وأبناء العم الشقيق حجب حرمان بالأخ الشقيق.

تقسم على ستين سهمًا: - الزوج: 15 سهمًا. - البنتان: 40 سهمًا (لكل واحدة 20 سهمًا). - كل أخ شقيق: سهمان. - الأخت الشقيقة: سهم واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150792
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي