ما نصيب كل وارث من التركة للميت الذي ترك: زوج، وبنتان، وأخت شقيقة، وأخوين شقيقين، وابن أخ شقيق، وعمّان شقيقان للأب، وابنا عم شقيق، مع العلم أن أحد الأعمام مفقود منذ 20 عاماً بسبب ظروف نفسية سيئة؟
إذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا الزوج والبنتين والأخوة الأشقاء، فإن: - للزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". - وللبنتين: الثلثان فرضًا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، وإجماع العلماء على ذلك. - والباقي: للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". - يحجب ابن الأخ الشقيق والأعمام وأبناء العم الشقيق حجب حرمان بالأخ الشقيق.
تقسم التركة على ستين سهمًا: - الزوج: 15 سهمًا. - البنتان: 40 سهمًا (لكل واحدة 20 سهمًا). - كل أخ شقيق: سهمان. - الأخت الشقيقة: سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150792