العودة إلى البحث

ما نصيب كل وارث من التركة للميت الذي ترك: زوج، وبنتان، وأخت شقيقة، وأخوين شقيقين، وابن أخ شقيق، وعمّان شقيقان للأب، وابنا عم شقيق، مع العلم أن أحد الأعمام مفقود منذ 20 عاماً بسبب ظروف نفسية سيئة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا الزوج والبنتين والأخوة الأشقاء، فإن: - للزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". - وللبنتين: الثلثان فرضًا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، وإجماع العلماء على ذلك. - والباقي: للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". - يحجب ابن الأخ الشقيق والأعمام وأبناء العم الشقيق حجب حرمان بالأخ الشقيق.

تقسم التركة على ستين سهمًا: - الزوج: 15 سهمًا. - البنتان: 40 سهمًا (لكل واحدة 20 سهمًا). - كل أخ شقيق: سهمان. - الأخت الشقيقة: سهم واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي