ما نصيب كل وارث من التركة للميت الذي ترك: زوج، وبنتان، وأخت شقيقة، وأخوين شقيقين، وابن أخ شقيق، وعمّان شقيقان للأب، وابنا عم شقيق، مع العلم أن أحد الأعمام مفقود منذ 20 عاماً بسبب ظروف نفسية سيئة؟
إذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا الزوج والبنتين والأخوة الأشقاء، فإن: - للزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". - وللبنتين: الثلثان فرضًا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، العلماء على ذلك. - والباقي: للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". - يحجب ابن الأخ الشقيق والأعمام وأبناء العم الشقيق حجب حرمان بالأخ الشقيق.
تقسم على ستين سهمًا: - الزوج: 15 سهمًا. - البنتان: 40 سهمًا (لكل واحدة 20 سهمًا). - كل أخ شقيق: سهمان. - الأخت الشقيقة: سهم واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150792
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150792
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي