ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفيت امرأة وتركت: زوج، 3 أبناء، 4 بنات، وأختًا لأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تترك إلا الزوج والأبناء والبنات والأخت من الأم، فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. ولا شيء للأخت من الأم لوجود الفرع الوارث، وقد أجمع العلماء على ذلك. تُقسم على أربعين سهما، للزوج ربعها (عشرة أسهم)، ولكل ابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117489
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117489
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي