العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من التركة إذا كان للميت زوج، وأخ شقيق (عدد 2)، وأخت شقيقة (عدد 3)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تخلف المتوفاة إلا زوجًا وأخوات شقيقات وإخوة أشقاء، فلزوجها النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ" {النساء:12}. والباقي للأخوات الأشقاء والأخوة الأشقاء تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" {النساء: 176}. تقسم على 14 سهمًا، للزوج 7 أسهم، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173855
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي