العودة إلى البحث

ما نصيب كل وارث من التركة إذا كان للميت زوج، وأخ شقيق (عدد 2)، وأخت شقيقة (عدد 3)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم تخلف المتوفاة إلا زوجًا وأخوات شقيقات وإخوة أشقاء، فلزوجها النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ" {النساء:12}. والباقي للأخوات الأشقاء والأخوة الأشقاء تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" {النساء: 176}. تقسم التركة على 14 سهمًا، للزوج 7 أسهم، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي