ما نصيب كل وارث من التركة إذا كان للميت زوج، وأخ شقيق (عدد 2)، وأخت شقيقة (عدد 3)؟
إذا لم تخلف المتوفاة إلا زوجًا وأخوات شقيقات وإخوة أشقاء، فلزوجها النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ" {النساء:12}. والباقي للأخوات الأشقاء والأخوة الأشقاء تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" {النساء: 176}. تقسم التركة على 14 سهمًا، للزوج 7 أسهم، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173855