ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي رجل وترك زوجة وابنين؟
لزوجة المتوفى الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابنين تعصيبًا بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". فتقسم التركة إلى ستة عشر سهمًا، للزوجة سهمان، ولكل ابن سبعة أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109151