ما نصيب كل وارث من التركة إذا توفيت امرأة عن: أختين شقيقتين، وخمسة أبناء أخ شقيق، وابن عم شقيق؟
بنات الأخ، والجارية المعتقة، وأحفاد الأخت الشقيقة ليس لهم شيء من .
إذا توفي الميت عن أختين شقيقتين وخمسة أبناء أخ شقيق، وابن عم شقيق ولم يترك وارث غيرهم، فللشقيقتين الثلثان فرضًا لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ". والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". ولا شيء لابن العم الشقيق لحجبه حرمانًا بابن الأخ الشقيق.
تقسم على خمسة عشر سهمًا؛ للأختين ثلثاها (عشرة أسهم)، ولكل واحدة خمسة، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.
أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء بفتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106833
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106833
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي