العودة إلى البحث

ما نصيب كل وارث من التركة إذا توفيت امرأة عن: أختين شقيقتين، وخمسة أبناء أخ شقيق، وابن عم شقيق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بنات الأخ، والجارية المعتقة، وأحفاد الأخت الشقيقة ليس لهم شيء من الميراث.

إذا توفي الميت عن أختين شقيقتين وخمسة أبناء أخ شقيق، وابن عم شقيق ولم يترك وارث غيرهم، فللشقيقتين الثلثان فرضًا لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ". والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". ولا شيء لابن العم الشقيق لحجبه حرمانًا بابن الأخ الشقيق.

تقسم التركة على خمسة عشر سهمًا؛ للأختين ثلثاها (عشرة أسهم)، ولكل واحدة خمسة، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.

أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء بفتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي