العودة إلى البحث

ما نصيب أبناء الابنة المتوفاة قبل أمها من تركة جدتهم، مع وجود أخت شقيقة وابن عم شقيق للمتوفاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاد البنت ليسوا ورثة لجدتهم. إذا تُوفّيت امرأة عن أخت شقيقة وابن عم شقيق ولم تترك وارثًا غيرهما، فللأخت الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، والباقي لابن العم الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي