ما نصيب أبناء الابنة المتوفاة قبل أمها من تركة جدتهم، مع وجود أخت شقيقة وابن عم شقيق للمتوفاة؟
أولاد البنت ليسوا ورثة لجدتهم. إذا تُوفّيت امرأة عن أخت شقيقة وابن عم شقيق ولم تترك وارثًا غيرهما، فللأخت الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، والباقي لابن العم الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173858