هل يرث أولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخ الشقيق؟
إذا مات الرجل وترك أربع بنات وزوجة وأولاد أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق، تقسم التركة كالتالي: للبنات الثلثان لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11. وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12. ولأبناء الأخ الشقيق (الذكور) الباقي تعصيبًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615). ولا شيء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوي الأرحام، ولا يرثون إلا عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21739